الشيخ محمدي البامياني
369
دروس في الرسائل
المعروفين منهم - لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ، ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها ، ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة . نعم ، هي أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات عند من تقدّمهم . وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم - عادة - للحسّ . والحق بذلك ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتفاق جماعة لحسن ظنّه بهم ، كما ذكره